السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

98

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

شهادة الزور بالإشراك بالله » ثلاث مرات ، ثمّ تلا هذه الآية : ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ) « 1 » « 2 » ، كما روي عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار » « 3 » . وروي عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار » « 4 » ، كما روي عن الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلّا كتب الله له مكانه صكّاً من النار » « 5 » الآثار المترتّبة على التزوير : يترتّب على شهادة الزور فضلًا عن الإثم والحرمة عدة أمور : 1 - نقض الحكم بعد ثبوت تزوير الشهود : اختلف الفقهاء في نقض الحكم - لو ثبت بعد حكم القاضي أنّ الشاهدين أو الشهود قد شهدوا زوراً - على أقوال : القول الأوّل : نقض الحكم واستعادة العين التي حكم بها للمدّعي ، وهو مذهب فقهاء الإمامية « 6 » . القول الثاني : نفوذ الحكم ظاهراً لا باطناً ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد وزفر ، وهو المفتى به عند الحنفية ؛ لأنّ شهادة الزور حجّة ظاهراً لا باطناً فينفذ القضاء بقدر الحجّة « 7 » . القول الثالث : نفوذ الحكم ظاهراً وباطناً في الفسوخ والعقود ، حيث كان المحلّ قابلًا والقاضي غير عالم ، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد « 8 » ، والتفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : قضاء ، شهادة ) 2 - تضمين شهود الزور :

--> ( 1 ) الحجّ : 30 - 31 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 794 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 794 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 324 ، ب 9 من الشهادات ، ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 324 ، ب 9 من الشهادات ، ح 1 . ( 6 ) مسالك الإفهام 14 : 303 . مستند الشيعة 18 : 431 . جواهر الكلام 41 : 230 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 4 : 333 . الشرح الصغير 4 : 295 . روضة الطالبين 11 : 152 . حاشية القليوبي 4 : 304 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 343 . المغني 9 : 60 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 4 : 333 - 334 . المغني 9 : 60 .